ويمكن أن تكون التذكية هي مجرد التسمية، وذكر الرمي لتوقف قتل الصيد عليه.
وتدل عليه أيضا رواية عباد بن صهيب: عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطاء وأصاب آخر، فقال: (يأكل منه) (1) (2).
المسألة الثالثة: الأصل عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية، فلا يحكم بها إلا مع العلم بها، وهذا المعنى الآخر لأصالة عدم التذكية.
والدليل عليه: أنها موقوفة على أمور وجودية حادثة بعد عدمها، والأصل عدم تحقق كل منها، وبه تعلم الحرمة، فلا تجري فيه عمومات الحلية، ولا يجدي التعارض، لأن الأول - وهو عدم التذكية الثابت بالأصل - مزيل للحلية ولا عكس، فإن الحلية ليست مزيلة للأعدام الثابتة لكل فعل من أفعال التذكية، كما يعلم تحقيقه مما ذكرنا في بيان الاستصحاب المزيل وغير المزيل.
وتدل على ذلك الأصل أيضا أخبار معتبرة مستفيضة.
كصحيحة سليمان: عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: (إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل) (3).
وصحيحة حريز: عن الرمية يجدها صاحبها في الغد أيأكل منه؟
فقال: (إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إن كان قد سمى) (4).