بالاجماع المركب أو القياس بالمعراض، وإثبات الأول مشكل، والثاني باطل، إلا أن الحكم للأصل موافق، والخلاف فيه غير معروف، بل نفاه بعضهم (1).
ويمكن أن يستدل له أيضا بعموم صحيحتي سليمان وحريز وما تأخر عنهما من الأخبار المذكورة، ولكن في الحكم بالشمول للمورد إشكالا، فإن بعضها مسوقة لبيان حكم آخر، وإطلاق مثله وإن كان معتبرا في الجملة إلا أنه لا يخلو بعد عن نوع كلام عند بعضهم، وبعضها مشتملة على لفظ (السلاح) و (المرماة)، وصدقهما على جميع أفراد المورد غير معلوم، إلا أن موافقة أصل الحلية بعد التسمية كافية.
وأما الحكم الثاني: فهو مع مخالفته للأصل المذكور مخالف أيضا للعمومات المذكورة، والصحيحة والمرسلة عن الدال على النهي الصريح خاليتان، ومع ذلك يعارضهما إطلاق الصحيحين الأخيرين في خصوص المعراض عند عدم وجود غيره، فالحكم به أيضا مشكل، سيما في صورة عدم الغير، وسلوك جادة الاحتياط طريق النجاة، والله العالم.
المسألة الثالثة: المعروف منهم حرمة مقتول كل آلة جمادية غير ذي حدين ولا محددة تقتل بثقله، كالحجر والعمود والمقمعة (2)، وهو في الحجر منصوص عليه في صحاح عديدة، كصحيحة الحلبي: عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال: (لا) (3)، وكذا صحاح حريز (4)،