الفصل الرابع في سائر شرائط الذبح والنحر وهي أمور تذكر في طي مسائل:
المسألة الأولى: من شرائط الذبح والنحر: استقبال القبلة، إجماعا محكيا مستفيضا (1)، ومحققا، وهو الحجة فيه، مضافا إلى المستفيضة:
كصحيحة محمد: (استقبل بذبيحتك القبلة) (2).
والأخرى: عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال:
(كل منها)، قلت له: فإن لم يوجهها، قال: (فلا تأكل، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها)، وقال عليه السلام: (إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة) (3).
والثالثة: عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: (كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده) (4)، دلت بالمفهوم على المطلوب.
ومفهوم صحيحة الحلبي: عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، قال: (لا