الفصل السادس في بعض الأحكام المتعلقة بالذبائح وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تستحب في التذكية أمور، بعضها خاص ببعض، وبعضها عام في الكل.
أما الخاص: فالمستحب في ذبح الغنم: أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى، وأن يمسك صوفه أو شعره حتى يموت ويبرد من دون إمساك يده أو رجله.
وفي ذبح البقر: أن تعقل يداه ورجلاه جميعا ويطلق ذنبه يتحرك.
وفي نحر الإبل: أن يشد خفها إلى إباطها وتطلق رجلاها.
وفي ذبح الطير: أن يرسل بعد ذبحه.
وأن تنحر الإبل قائمة من قبل يمينها.
وتدل على جميع ذلك فتوى الجماعة، والاشتهار بين الطائفة..
مع رواية حمران بن أعين في الأكثر، وفيها: (إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة) إلى أن قال: (وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه) الحديث (1).