الفصل الأول في الذابح والناحر وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه - كالمتولد منه - فلا تحل ذبائح أصناف الكفار، سواء كان من غير الكتابي - كالوثني وعابد النار وأصناف الهنود والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم - أو من الكتابي.
بلا خلاف في الأول، بل عليه الاجماع، بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدمين والمتأخرين (1)، بل هو إجماع محقق، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى الأخبار، كصحيحة زكريا بن آدم: (إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك، إلا في حال الضرورة) (2).
والأخبار المستفيضة المتضمنة لقولهم عليهم السلام: إن الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد، أو إلا المسلم، أو إلا أهلها (3).
والأخبار الناهية عن أكل ذبائح الكتابيين (4)، فإنها تدل على النهي عن