البحث الثاني من الفصل الأول (1).
ولو سمى بعد مشاهدته ميل الكلب أو السهم إلى المحلل لم يفد، لعدم معلومية كون ذلك ذكر اسم الله عليه، فيقتصر على موضع الاجماع.
نعم، لو أرسله إلى غير محلل، فزجره عنه وأوقفه، ثم أغراه إلى المحلل وسمى، حل.
لا يقال: لا يتم ذلك لو نسي التسمية، حيث إنه لا يشترط حينئذ.
قلنا: يثبت الحكم حينئذ بالاجماع المركب، مضافا إلى أن الثابت من معذورية ناسي التسمية إنما هي إذا قصد المعين بالارسال أو الرمي ونسي التسمية لا مطلقا، لعدم شمول مطلقات معذورية الناسي لمثل ذلك ولو لأجل ندرته، فتأمل.
ومنها: أن يسمي عند إرسال الآلة أو استعمالها مطلقا - حيوانا كانت أو جمادا - بلا خلاف فيه عندنا بل بالاجماع، له، وللأصل، والآيات العديدة من الكتاب (2)، والمتواترة من الأخبار، كالصحاح الأربع لمحمد بن قيس وسليمان بن خالد والحلبي (3)، والموثقات الثلاث للبصري وسماعة وزرارة (4)، وحسنة محمد بن قيس ومرسلة الفقيه (5)، والروايات الثلاث لأبي بصير وعبد الله بن سليمان المتقدمة (6) جميعا وغيرها.
فلو ترك التسمية لم يحل الصيد، لأصالة عدم التذكية بدونها، كما مر