الفصل الرابع في التحريم العارض للحيوانات المحللة وفيه مسائل:
المسألة الأولى: من موجبات عروض الحرمة: الجلل، وهو موجب للحرمة على الأشهر، بل بلا خلاف يذكر، إلا من شاذ ممن تأخر كما ستعرف، إذ لا ينسب الخلاف إلا إلى الخلاف والمبسوط والإسكافي، حيث تنسب إليهم الكراهة (1).
وحاول جماعة بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكون العذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر فيها، والجلل يختص بالأخير (2). وكلام الخلاف ظاهر في ذلك (3).
وكيف كان، فالأقوى هنا: الحرمة، للمستفيضة:
منها صحيحة أبي حمزة: (لا تأكلوا لحوم الجلالات، وإن أصابك من عرقها فاغسله) (4).
ومفهوم الشرط في مرسلة ابن أسباط: في الجلالات، قال: (لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن) (5).