رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت في الغنم، كيف يذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه السلام فقال: (إنه إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم) (1).
فروع:
أ: قالوا: كما يحرم لحمها ولبنها كذلك يحرم لحم نسلها المتجدد بعد الوطء. ونسبه في الكفاية وشرح المفاتيح إلى المشهور (2)، ونفى بعض من تأخر عنهما الخلاف فيه (3).
وربما يستفاد ذلك من النهي عن الانتفاع بها بقول مطلق شامل للاستنسال أيضا. وهو حسن، ويؤكده التعليل بإفسادها عليه، ويستأنس له بالأمر بالذبح والاحراق.
وهل يختص تحريم النسل بنسل الموطوءة الأنثى، أو يحرم نسل الفحل الموطوء أيضا على تقدير التعدي في الحكم إلى وطء دبر البهيمة أيضا؟
صرح المحقق الأردبيلي في كتاب الحدود من شرحه باحتمال التعدي إلى الفحل أيضا، ولعله استند في ذلك إلى أن حلية نسله أيضا نوع انتفاع.