لتارك شئ لا يعتقد وجوبه مع عدم تذكره وعدم التفاته إليه: إنه تركه نسيانا، فإن المتبادر منه أن يكون الترك لأجل النسيان فقط.
د: لو تركها جهلا، ففي إلحاقه بالعامد أو الناسي وجهان، أوجههما الأول، لأصالة الحرمة قبل ذكر اسم الله عليه الخالية عن الدافع، ولصدق عدم التسمية الذي صرحت الأخبار منطوقا ومفهوما بعدم الحلية معه، وعدم صدق النسيان الذي قام مقامها بالدليل.
ووجه الثاني: إلحاقه بالناسي، وهو قياس فاسد. ومثل قوله: الناس في سعة مما لم يعلموا (1). وضعفه ظاهر.
ه: يشترط أن تكون التسمية من المرسل، فلو أرسل واحد كلبه ولم يسم وسمى غيره لم يحل الصيد بدون التذكية، لعدم معلومية كون ذلك ذكر اسم الله عليه، فيندرج تحت أصالة الحرمة، وللأخبار:
كصحيحة محمد الحلبي: (من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله) (2)، فإن إطلاقها يشمل ما لو سمى غيره أيضا.
ومرسلة أبي بصير: (لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب) (3).
ورواية محمد: عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم، ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره، أيجزي عن ذلك؟ قال: (لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله) (4).
ومنها: أن يستقل السبب المحلل في إزهاق الروح.