ومحمد (1)، وسليمان بن خالد (2) وابن سنان (3).
وكذا البندق، فإنه مرادف مع الحجر في تلك الأخبار.
ولا دليل على غيرهما، وقياسه عليهما باطل، سيما فيما يكون داخلا في أفراد السلاح.
وفي مرسلة الفقيه: في رجل له نبال ليس فيها حديد، وهي عيدان كلها، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا، فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم، وهي نبالة معلومة، فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عليه (4).
وهي دالة على الحلية في بعض أفراد المسألة.
وبعض العمومات المتقدمة أيضا دال عليها في جميعها، فإن ثبت الاجماع البسيط أو المركب فهو، وإلا فالأصل يقتضي الحلية في غير المنصوص عليه.
المسألة الرابعة: ما كان له حدة وثقل معا ولم يعلم أن القتل بأيهما، فمقتضى الأصل الثالث المتقدم في المقدمة (5): حرمته على القول بحرمة المقتول بالثقل مطلقا.
ولو كان القتل بهما معا، فمقتضى الأصل الثاني (6): حليته، وهو أولى