وأما رواية المحاسن، فلعدم دلالتها على عدم حلية غيرهما إلا بمفهوم اللقب، وهو ليس بحجة.
وأما الرضوي، فلاحتمال كون البقول والفاكهة مثالا لما يخشى فساده، مضافا إلى عدم حجيته، بل وكذلك رواية المحاسن.
ب: النص وإن اختص بالأكل لكنهم عمموه بالنسبة إلى الشرب أيضا مما يتعارف شربه، سيما مثل الماء، لفحوى ما دل على جواز الأكل.
وفيه تأمل، والاقتصار فيه على ما يعلم رضا صاحب البيت بشاهد الحال طريق النجاة.
ج: يختص الجواز بالأكل من بيوت المذكورين، فلا يتعدى إلى ما في غيرها من الأمكنة، للأصل.. وبما إذا كان المأكول بنفسه في البيوت، فلا يتعدى إلى شرائه من غير البيت بثمن يؤخذ من البيت، للاقتصار فيما يخالف الأصل على القدر المتيقن، ويمكن استفادتهما من قوله: (ما خلا ذلك) في رواية زرارة أيضا.
د: المراد ب: (بيوتكم): بيت الأكل، لأنه حقيقة.
قيل: يمكن أن تكون النكتة في ذكرها - مع ظهور الإباحة - التنبيه على مساواة ما بعده له في الإباحة، وأنه ينبغي جعل المذكورين كالنفس (1).
وقد يقال: إن النكتة بيان حلية أكل ما يوجد فيها وإن لم يعرف مالكه.
وقيل: بيت الأزواج والعيال (2).
وقيل: بيت الأولاد (3)، لأنهم لم يذكروا في الأقارب مع أنهم أولى