كل واقعة، لأن العمل بالأصل إنما هو بعد الفحص.
ولكن يجاب عنه: بأن هذا من باب إجراء الأصل في الموضوعات ولا يجب الفحص فيه، مع أنه صرح في بعض الأخبار المعتبرة الواردة في موارد الحلية أنه: (ليس عليكم المسألة) (1) فالاشكال منتف بالمرة، إلا إذا امتحن شخص اتفاقا بمقتضى الرواية وظهرت المخالفة فيشكل الأمر حينئذ، والاجماع على الحلية أيضا غير معلوم، ولا يبعد الحكم بالحرمة حينئذ.
ولو تعدد قطعات اللحم تختبر كل قطعة على حدة ما لم يعلم اتحاد حكمها من جميع الوجوه، كما إذا أمكن أن تكون من حيوانات متعددة، أو من حيوان واحد واحتمل قطع بعض أجزائه قبل التذكية، وإلا فتكفي الواحدة، إذ بها يعلم حكم الباقي، فلا يصدق عدم الدراية، كما في الرواية.
وهل الاختبار عند الاشتباه في الذبح وعدمه، أو يجري فيما إذا شك مثلا في التسمية أو الاستقبال أو كون الذابح مسلما مثلا، أم لا؟
ظاهر بعضهم: الثاني (2)، هو مشكل جدا، إذ الظاهر أن السؤال عن الميت حتف أنفه.
المسألة الثالثة: إذا اختلط المذكى من اللحم وشبهه بالميتة ولا سبيل إلى التمييز، فإن كان الخلط خلط مزج - كاللحوم المتعددة المدقوقة مخلوطا - وجب الاجتناب عن الجميع، والوجه ظاهر.
وإن كان من باب اشتباه الأفراد فالمشهور وجوب اجتناب الجميع إذا