الفصل الأول في الحيوان البحري غير الطير وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قالوا: لا يحل منه إلا ما كان على صورة السمك، ونسبه المحقق الأردبيلي إلى المشهور (1)، وفي الكفاية إلى المعروف من مذهب الأصحاب (2)، وفي المسالك نفى الخلاف عنه (3)، وعن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى (4) وشرح الشرائع للمحقق الثاني الاجماع عليه.
فإن ثبت الاجماع وتحقق فهو المتبع، وإلا فلا دليل عليه غيره، كما صرح به جماعة من المتأخرين (5)، سوى ما ذكره بعض متأخريهم من عمومات ما دل على حرمة الميتة (6).
وفيه: أنه مبني على شمول الميتة لكل ما خرج روحه كيفما كان، وهو في محل المنع، لجواز اختصاصها لغة بما مات بنفسه، أو بدون التذكية الشرعية الشاملة أدلتها لحيوان البحر أيضا.
وقد صرح بذلك بعض شراح المفاتيح في بحث نجاسة الميتة، قال: