رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) (1).
وعموم مرسلتي الفقيه المتقدمتين في المسألة الأولى من البحث الثاني (2). وموثقة زرارة وإسماعيل ورواية زرارة المتقدمتين في الخامسة منه (3). ولكنها مخصوصة بالآلات الجمادية، فليس في الكلب إلا أحد الاجماعين لو ثبت والاستصحاب.
ويمكن أن يستدل له برواية زرارة: (إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي) (4)، فتأمل.
المسألة الثالثة: كل حيوان مقدور عليه غالبا - كأطفال الحيوانات الوحشية الغير القادرة على العدو، والفراخ الغير القادرة على الطيران - لا يحل بالصيد ما لم يذكى بالذبح وإن كان وحشيا بالأصل، بلا خلاف فيه يعرف، بل بالاجماع، وهو الدليل عليه..
مع رواية الأفلح: (ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ، وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنما يؤخذ باليد، وإنما يكون صيدا إذا طار) (5).
ويظهر من التعليل حكم الكلب أيضا، بل وحكم صغار الحيوانات الغير الطير.