وصحيحة محمد: عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس، فقال: (إن خرج الدم فكل) (1).
ورواية سماعة، وفيها: (لا بأس به إذا ذكر اسم الله عليه) وقال: (لا بأس إذا سال الدم) (2).
والمروي في الدعائم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: عمن نخع الذبيحة قبل أن تموت - يعني كسر عنقها - فقال: (قد أساء ولا بأس بأكلها) (3).
حجة المشترطين: مرفوعة محمد بن يحيى: (إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكله) (4).
ورواية مسعدة: عن الرجل يذبح فيسرع السكين فيبين الرأس، فقال: (الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك) (5).
وصحيحة محمد: (ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح) (6).