الباب الأول في بيان أصول عامة شاملة للحيوانات وغيرها نذكرها في طي مسائل:
المسألة الأولى: الأصل الأولي في كل ما يمكن أكله وشربه:
الحلية، وجواز الأكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا، وكتابا (١)، وسنة (٢)، لما ثبت في علم الأصول من أصالة حلية الأعيان، وإباحة الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدليل.
المسألة الثانية: الأصل في الخبائث: الحرمة، للاجماع، وقوله سبحانه: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ (3) واستدل له بمفهوم قوله سبحانه: