الفصل الأول في الجوامد وفيه مسائل:
المسألة الأولى: من الجوامد المحرمات أو المحللات: أجزاء الحيوانات وفضلاتها، وقد مر حكمها وبيان المحرم منها والمحلل مفصلا.
المسألة الثانية: من الجوامد المحرمة: الطين، ولا خلاف في تحريم عدا ما يستثنى منه، ونقل الاجماع عليه مستفيض (1)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل.
مضافا إلى النصوص المستفيضة، كرواية سعد: (أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا طين قبر الحسين عليه السلام، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف) (2).
ومرسلة الواسطي: (الطين حرام كله (3) كلحم الخنزير، ومن أكله ثم مات لم أصل عليه، إلا طين القبر، فإن فيه شفاء من كل داء، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء) (4).