ه: لا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما، للعموم، وكذلك الأعمام والأخوال.
وهل يختص بالنسبي، أو يتعدى إلى الرضاعي أيضا؟
الظاهر: الأول، للتبادر، ومنع الصدق الحقيقي اللغوي، ومنع حصول الحقيقة الشرعية.
و: الحلية تختص بالأكل بنفسه، فلا يجوز حمل شئ منها، ولا الإذن للغير في الأكل، للأصل.
ز: اختلفت الروايتان في جواز تصدق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه..
ففي رواية جميل: (للمرأة أن تأكل وأن تتصدق، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق) (1).
وفي رواية علي: عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟
قال: (لا، إلا أن يحللها) (2).
ويمكن الجمع بوجوه. والأولى في الجمع ما دلت عليه موثقة ابن بكير: عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه، قال:
(المأدوم) (3)، فيخصص بالتصدق ومنه بالمأدوم، وعليه الفتوى. والظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهي، أو العلم بالكراهة.