سماعة واردة في غير المشتبه.
نعم، هي مطلقة، وكثير من الأخبار الأولى أيضا كذلك، فتكون أخبار الطرفين من تلك الجهة في مرتبة واحدة من الوضوح وعدمه.
نعم، تترجح الأولى بالخلو عن المعارض الأخص ولا كذلك الثانية، لأن صحيحة أبي بصير المذكورة الناصة على عدم التحرك أخص مطلقا من الثانية، فيخصص عموم مناطيقها بما إذا حصل مع خروج الدم، كما هو الغالب، ولازمه اختصاص مفاهيمها، لأن المفهوم تابع للمنطوق.. وحينئذ فتبقى الأخبار الأولى بلا معارض، إلا أنه يخدشها: أن اللفظ الوارد في صحيحة أبي بصير ليس صريحا في النهي، لاحتمال الخبرية، وحينئذ لا تكون الصحيحة معارضة للأخبار الثانية في الحكم.
وقد ظهر مما ذكر أن الصواب ترك الكلام في تضعيف ظهور دلالة تلك الأخبار أو تخصيصها، والرجوع إلى ما يقتضيه تعارضهما، كما فعله أرباب القولين الأخيرين، فنقول:
إن ما ذكره أهل القول الثالث - من الرجوع إلى الأصل - تماميته تتوقف على فقد المرجح لأحد الطرفين أولا، وصحة أصل الحرمة ثانيا، وكلاهما ممنوعان..
أما الأول: فلأن من المرجحات المنصوصة: الشهرة رواية، وهي مع الأخبار الأولى في الجملة وإن لم تكن بمرتبة توجب الحكم البتة، فتأمل.
وأما الثاني: فلما عرفت مرارا من أن الأصل - بعد ذكر اسم الله، سيما مع الذبح أو النحر - مع الإباحة.
وما ذكره أصحاب القول الرابع من الرجوع إلى القاعدة - التي هي التخيير - وإن كان صحيحا، إلا أن في كون مقتضى التخيير - الذي هو القاعدة عند التعارض وفقد المرجح - الاكتفاء بأحد الأمرين، خفاء، إلا أنه