مفهوم الآخر بالعموم من وجه، والمرجح في البين مفقود، فيرجع في موضع التعارضين - وهما ما تحرك ولم يخرج الدم، أو خرج الدم ولم يتحرك - إلى أصالة الحرمة.
ومستمسك الرابع - بعد أصالة الحلية الحاصلة بذكر اسم الله عليه، والشهرة الجديدة أو المطلقة المحكية - تعارض أخبار الطرفين - كما مر - وعدم المرجح، فيحكم في موضع التعارض بالتخيير، كما هي القاعدة.
أقول - ومن الله التوفيق -: لا ينبغي الريب في دلالة نصوص كل من الطرفين، إلا أن الأخبار الأولى أصرح دلالة وأوضحها، وذلك لما قيل (1) من أن الصحيحين ورواية سماعة - من الأخبار الثانية - واردة في غير المشتبه حياته وموته، بل المستقر حياته استقرارا يظن ببقائه زمانا يحتمله..
وإنما إشكال السائل فيها من حيث قطع الرأس بسبق المدية (2)، ولا ريب أن الغالب في مثل هذه الذبيحة تحقق الحركات المزبورة منها.
والرواية الأخيرة فهي وإن كانت في المشتبه الذي هو مفروض المسألة - كما صرح به جماعة (3) - إلا أنها مع قصور سندها غير صريحة بل ظاهرة، لاحتمالها الحمل على ما إذا حصلت الحركة بعد التذكية، سيما مع كونه من الأفراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا، وليس كذلك الذبيحة المشتبهة بعدها حركة ما جزئية، فإنه غير معلوم خروج الدماء عنها معتدلة..
إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا دليل على كون الصحيحين ورواية