أيضا (١).
وتدل عليه صحيحة محمد المتقدمة في صدر المسألة، وصحيحة الحلبي: عن صيد المجوس للسمك آكله؟ فقال: (ما كنت لآكله حتى أنظر إليه) (٢).
وفيهما أيضا دلالة على كفاية النظر وإن صاده الكافر، وذلك وإن جرى في المسلم أيضا إلا أنه ثبت بالاجماع والأدلة المتقدمة في الذبيحة كفاية كونه في يده أو سوقه.
المسألة التاسعة: لا يشترط في حلية السمك وذكاته موته، بل يجوز أكله حيا وفاقا للأكثر، كما صرح به في المسالك والكفاية والمفاتيح (٣) وشرحه.
للأصل، وعموم قوله سبحانه: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ (4)، وعموم ما مر من أن صيد الحيتان أخذه، وأن الحيتان والجراد ذكي، والمروي في محاسن البرقي: (الحوت ذكي حيه وميته) (5).
وحمل الذكي على المعنى اللغوي - أي الظاهر - وإن أمكن في الأخير ولكنه لا يمكن فيما تقدم عليه، لورود أكثره في جواب السؤال عن صيد اليهودي والمجوسي للسمك.
وقد يستدل أيضا بموثقتي الساباطي: عن السمك يشوى وهو حي،