وعادة.
فرع: لو علم الطبيب بانحصار العلاج في المحرم، وأخبر به المريض ولم يحصل له ظن بقوله لعدم معرفته بحاله، فلا يجوز للمريض التناول بنفسه، ويجوز بل قد يجب على الطبيب إكراهه عليه لو تمكن.
المسألة التاسعة: ومما يستثنى أيضا من الأصل الرابع: الأكل مع عدم العلم بالإذن من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ (1).
فإنه يجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم وإن لم يعلم رضاهم وإذنهم به، ولا أعرف في ذلك الحكم خلافا، وتدل عليه الأخبار كما يأتي، وفي المروي في محاسن البرقي في هذه الآية: بإذن وبغير إذن (2).
واشترطوا في جواز الأكل منها: عدم العلم بكراهتهم، فلو علمت لا يجوز الأكل منها ولو كان العلم حاصلا بالقرائن الحالية، ولا أعرف في اشتراط ذلك خلافا، وادعى بعض مشايخنا المعاصرين الاجماع عليه ظاهرا (3)، إلا أنه نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور، وهو يشعر بوجود المخالف، أو عدم حصول العلم بالاجماع.