وفتحه وضمه، مع كسر ثالثه وفتحه في الأول، وكسره في الثاني، وفتحه في الثالث، كذا ذكره في المسالك (1) - بلا خلاف في شئ منا خاصة يعرف.
لصحيحة علي المتقدم بعضها في المسألة الثالثة، وتتمتها: عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال: (ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله).
المسألة الثامنة: بيض السمك المحلل حلال إجماعا، له، وللأصل، والعمومات (2)..
ومنطوق رواية ابن أبي يعفور، وفيها: (إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، فهو حلال) (3).
ورواية داود بن فرقد، وفيها: (كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب) (4).
وبيض المحرم حرام على الأظهر الأشهر، لمفهوم الشرط في الرواية الأولى، المثبت للبأس - الذي هو العذاب - في بيض ما لا يؤكل، المؤيد بمفهوم الوصف في الثانية.
خلافا للحلي والمختلف (5) وبعض المتأخرين (6)، فحكموا بالحلية أيضا، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر.