ولا يخفى أنه خلاف الظاهر المتبادر، وإن لم يكن في التعدي إليه كثير بعد.
ب: صرح الشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي (1) بشمول الواطئ - الموجب وطؤه للتحريم - للبالغ وغيره، والأول بشموله للمنزل وغيره، والثاني بشموله للحر والعبد، والعاقل والمجنون، والجاهل بالحكم والعالم.
وهو كذلك، لاطلاق رواية مسمع وصحيحة محمد بن عيسى بالنسبة إلى الجميع، وإطلاق البواقي بالنسبة إلى غير التعميم الأول، لاختصاصها بالرجل، ولكنه لا يخصص الأوليين أيضا، لأن التخصيص إنما هو في السؤال، بل وكذلك لو كان في الجواب أيضا، مع أنه لو دلت على الاختصاص أيضا لكان لأجل اشتمالها على أحكام لا تجري على غير البالغ من الحد وأخذ الثمن.
ح: صرح الثاني بشمول الوطء للدبر والقبل ودبر الأنثى والفحل (2).
ويمكن أن يستدل لها بإطلاق النكاح والاتيان والنزو الشاملة لوط الدبر أيضا، إلا أن بعض الروايات المشتملة للبن أيضا وضميره الراجع إلى البهيمة يخصصها بالمؤنث، ولكن يكفي إطلاق الباقي بضميمة الاجماع المركب في الأحكام الغير المذكورة فيه.
د: هل يعم الموطوءة كل حيوان من ذوات الأربع وغيرها - كالطير - كما هو المشهور؟ أو يختص بالأولى كما حكي عن الفاضل (3)، ويميل إليه