ذلك فليس في أكل الميتة إلا حق الله الساقط بإباحته، وفي أكل مال الغير حق الله وحق الناس ولزوم الثمن المخالف للأصل.
وفيه: أن مع إمكان أكل مال الغير لا نسلم أنه مضطر إلى الميتة، فلا يشمله نص القرآن، بل هو مضطر إلى أحد المحرمين، فيباح أحدهما مخيرا، بالاجماع والضرورة، ويسقط حق الناس بلزوم الثمن، ومخالفة الأصل لازم على كل حال، والأكثرية في طرف لا يؤثر في التعيين عندنا.
وقد يرجح أكل مال الغير، بتضمن أكل الميتة، لتنفر الطبع الموجب للخباثة، وللضرر الذي هو علة تحريمها، ولأكل النجس، وحرمتها بنفسها، بخلاف مال الغير، فإنه لا يتضمن إلا الأخير.
وفيه: أن أكثرية سبب الحرمة في طرف لا يوجب تعيين غيره إذا كان هو أيضا محرما، مع أنه أيضا قد يوجب الاضرار بالغير المنفي شرعا كما إذا لم يقدر على الثمن، أو بالمضطر كما إذا قدر عليه، وقد تكون الميتة مما لا تنفر فيها، والضرر فيها بمرة واحدة احتمالي وفي مال الغير قطعي.
ز: قد خص الكتاب العزيز إباحة المحرم للمضطر بما إذا لم يكن باغيا ولا عاديا (1).
وقد اختلفوا في تفسيرهما، وقد عرفت تفسير بعضهم الأول بمن يأخذ من مضطر مثله، والثاني بمن يأكل الزائد عن قدر الشبع، أو الزائد عن قدر الضرورة.
وفسر الأول في مرسلة البزنطي بالباغي على الإمام، والثاني بقاطع