مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٤١٩
ورواية عبد الله بن سليمان: (إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه) (1).
ورواية أبان: (إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال) (2).
وصحيحة محمد الحلبي: عن الذبيحة، فقال: (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي) (3).
ورواية رفاعة: في الشاة (إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية) (4).
وصحيحة أبي بصير: عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: (لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل) (5).
ورواية ليث المرادي: (وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك) (6).

(١) الكافي ٦: ٢٣٢ / ١، الوسائل ٢٤: ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.
(٢) الكافي ٦: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٨، الوسائل ٢٤: ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٥، والمصع: الحركة والضرب - النهاية الأثيرية ٤: ٣٣٧.
(٣) الكافي ٦: ٢٣٣ / ٥، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٥، الوسائل ٢٤: ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٣.
(٤) الكافي ٦: ٢٣٣ / ٦، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٤، الوسائل ٢٤: ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٤.
(٥) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٢، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٤٠، الوسائل ٢٤: ٢٤ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ١.
(٦) الكافي ٦: ٢٠٨ / ١٠، التهذيب ٩: ٣٣ / 131، الإستبصار 3: 73 / 267، الوسائل 23: 350 أبواب الصيد ب 9 ح 4.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست