الأصل، وهو - على ما ذكرنا بعد اجتماع شرائط التذكية - مع الحلية، فقول النهاية في غاية القوة والمتانة، والاحتياط أولى وأحسن.
فرع: لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين، فإن كان الجرح عن كل واحد مستقلا في سببية الموت لولا الآخر حل الصيد، وكذا إن جعلاه غير ممتنع وأدركا ذكاته، ويحكم بالشركة بينهما نصفين، ويحتمل القرعة.
وإن لم يكن كل واحد من الجرحين مستقلا في إزالة الحياة، قيل: لم يحل، لاحتمال جعله أحدهما غير ممتنع خارج عن الصيدية متوقف حله على الذبح ثم قتله الآخر فقتل آلة الصيد غير ممتنع فلا يحل، وبمجرد الاحتمال تنفى الحلية (1).
وفيه أولا: أن الأصل عدم انتفاء الامتناع قبل وصول الآلة الثانية.
وثانيا: ما عرفت من عدم الخروج عن الصيدية بمجرد عدم (2) الامتناع الحاصل من الصيد، مع أنه لو صح ذلك لما حل صيد إلا نادرا، إذ يحتمل في مقتول الكلب الواحد أن يجعله أولا غير ممتنع بجرح أو كسر ثم يقتله، فكان قتل غير الممتنع، وفساده ظاهر.
المسألة الخامسة: قد مر في كتاب المطاعم حرمة الأجزاء المبانة من الحي، وسواء في ذلك إذا كانت الإبانة من آلات الصيد الحيوانية والجمادية أو من غيرهما، للاجماع، وإطلاق كثير من النصوص، وخصوص طائفة منها، والنصوص في ذلك عموما أو خصوصا كثيرة جدا:
كرواية الكاهلي: عن قطع أليات الغنم - إلى أن قال -: (ما قطع منها