الفصل الثاني في المصيد أي الحيوان الذي يحل بالصيد الانتفاع منه أكلا أو غير أكل، كجلود السباع.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الصيد المحلل لا يتحقق إلا فيما يقبل الذكاة من الحيوانات، أما ما لا يقبلها - كالمسوخات والحشرات ونجس العين - فلا يتحقق فيه الصيد بذلك المعنى، والوجه واضح.
المسألة الثانية: كل حيوان وحشي بالأصل، غير مستأنس بالعارض، غير مقدور عليه غالبا، يحل منه بالصيد ما يحل منه بالذبح، بلا خلاف كما في الكفاية وشرح الإرشاد (1)، بل هو موضع وفاق بين المسلمين.
وهو بإطلاقه يشمل مأكول اللحم وغيره، والتقييد بالمحلل في بعض العبارات (2) كأنه أريد به المحلل بالصيد ما يحلل به من أكل أو انتفاع آخر.
وأخبار الباب وإن كان معظمها - بل غير نادر منها - مختصة بالمأكول، لتضمنه الأكل، إلا أنه يمكن أن يستدل لغير المأكول أيضا باستصحاب طهارة الجلد..
وبخصوص موثقة سماعة: عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: (إذا