ج: الأصل في الدم كله الحرمة، كما صرح به في المسالك (١)، لاطلاقات الكتاب والسنة.
قال الله سبحانه في سورة المائدة: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية (٢).
وقال في سورة البقرة: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ (3).
مرسلة محمد بن عبد الله، وروايتي المفضل وعذافر - الواردة في علل تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير -: (وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر) (4).
وفي المروي في العيون: (حرم الله الدم كتحريم الميتة) الحديث (5).
وقد مر مطلقات تعليل حرمة الطحال بأن فيه الدم.. إلى غير ذلك.
ولكنه خرج من تحت الأصل ما يتخلف في لحم الحيوان المأكول مما لا يقذفه المذبوح، فإنه حلال بالاجماع المحقق، والمحكي في كلمات جماعة (6)، المعاضد بالاعتبار، لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيين