بالطين الأرمني، والطين المختوم، لعموم أدلة حرمة الطين (1). وجوابه ظاهر.
ب: يحل للمضطر تناول قدر الضرورة من المحرمات، وهو ما يسد به الرمق إجماعا، ولا يجوز له تناول الزيادة على الشبع كذلك، وبه فسر بعضهم العادي في الآية المباركة، أي المتجاوز عن الحد، كما ذكره في المفاتيح (2). والوجه في الحكمين ظاهر.
وكذا لو دعت الضرورة إلى الشبع، كما إذا كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع، أو احتاج إلى المشي، أو العدو وتوقف على الشبع.
وهل يجوز له أن يتجاوز عن سد الرمق إلى الشبع؟
ظاهر الأكثر: العدم. وهو مقتضى الأصل، وظاهر رواية المفضل المتقدمة (3)، وفسر بعضهم العادي به أيضا، كما نقله في الكفاية (4).
والجواز مفاد رواية الدعائم المذكورة في الفرع الأول، حيث قال:
(حتى يروى) ولكنها لا تصلح مقاومة للأولى المعتضدة بالأصل. وأما موثقة الساباطي فتحتمل الأمران، فالحق هو الأول.
ج: قد أشرنا إلى أن التناول في محل الضرورة على وجه الوجوب، لأن تركه يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب (5) والسنة (6)،