الاغرام على خروجها عنها.
ولزوم الجمع بين العوض والمعوض باطل، لمنع التعويض، فإنه إنما هو إذا كان دليل على التعويض.
واحتمل بعضهم الرجوع إلى الواطئ، لتملكه لها بالاغرام (1).
وفيه منع ظاهر، قيل: لأن المالك لا يملكها لأخذه القيمة، وعدم جواز كون الملك بلا مالك (2).
قلنا: مجرد الأخذ لا يدل على الخروج.
ثم لو كانت الدابة مما يقصد منها الأمران - كالناقة، سيما عند العرب - يحتمل فيها التخيير، لعدم المرجح، ويحتمل ملاحظة الغالب فيها.
و: لو اشتبه الموطوء بغيره يقسم المجموع نصفين ويقرع عليه مرة بعد أخرى حتى يبقى واحد فيذبح ويحرق، وفي تغاير الواطئ والمالك يغرم، على المعروف من مذهب الأصحاب، وفي المسالك وشرح المفاتيح نسبته إلى عمل الأصحاب (3)، وفي المفاتيح إلى فتواهم (4)، معربين عن دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه صحيحة ابن عيسى ورواية تحف العقول المتقدمتين، المنجبر ضعف سندهما - لو كان - بما ذكر، وضعف دلالتهما لعدم صراحتهما في الوجوب بعدم الفصل.
ثم إن كان العدد زوجا قسم نصفين متساويين، كما هو مدلول