الأكل، بأن يأكل زيادة على الحاجة، أو للتلذذ، أو يتعمد في الأكل من غير حاجة. ويحتمل أن يكون المعنى: غير عاص بسفره.
ح: ظاهر الآيات المبيحة للمحرمات للمضطر (1) وأكثر رواياتها (2) وإن اختص بإباحة أكل ما حرم أكله للمضطر، إلا أن مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدم (3) وأدلة نفي العسر والحرج والضرر: إباحة كل محرم للمضطر في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه، ولذا أبيح مال الغير، مع أن التصرف فيه والأخذ منه وإجباره محرم أيضا.
وعلى هذا، فتباح بالاضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرمة لو توقف عليها، كما لو وجدت امرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها، أو شرب خمر، أو ترك صلاة، بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلا بأحد هذه الأفعال، فتباح هذه الأفعال، لمعارضة أدلة حرمتها مع أدلة المضطر، فيرجع إلى الأصل.
وهل يجب ارتكاب المحرم حينئذ؟
فيه نظر، إذ لا دليل عليه، إلا إذا أدى الاضطرار إلى هلاك النفس، فإن الظاهر انعقاد الاجماع على تقدم حفظه على سائر الواجبات.
ومنه يظهر جواز أكل الميت الآدمي، وقتل الحي الحربي. وأما الذمي والمستأمن فلا يجوز، لتعارض أدلة نفي الضرر والحرج من الطرفين، وعدم صلاحية المروي في التفسير خاصة لإباحة المحرمات.
ومنه يظهر عدم جواز أخذ قطعة من لحم حي مسلم، كلحم فخذه.