بعد ذلك، فإن آية الحل مكية وآيتا الحرمة مدنيتان، فهما نازلتان بعد الأولى، فلا تنافي بينهما أصلا، وحمل حرف التعريف في الآيتين على المعهود خلاف الأصل.
مع أنه لو لم تحمل الآية الأولى على ما ذكرنا وحملت على نفي التحريم المطلق لزم الحكم إما بنسخها، فلا تكون حجة، أو تخصيصها إلى أن لا يبقى ما يقرب مدلول العام، وهو يخرج عن الحجية.
ثم مما ذكرنا ظهر حرمة العلقة ودم البيضة، لصدق الدم، مضافا إلى ما مر من نجاستهما في بحث الطهارة.
المسألة الرابعة: لا شك في حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، لنجاستها.
وأما ما يؤكل لحمه ففي حلية بوله وحرمته قولان:
الأول: للسيد والإسكافي والحلي والنافع والمعتبر والشرائع والأردبيلي والكفاية وإليه يميل كلام المسالك (1)، وعن الأول الاجماع عليه.
للأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، ورواية الجعفري: (أبوال الإبل خير من ألبانها) (2).
والثاني: لظاهر الشيخ في النهاية وصريح ابن حمزة ومطاعم الشرائع والارشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وظاهر الروضة (3)،