أحدهما: أنه لا يحترز ولا يتوقى من أكل النجاسة، ولا شك أنه يصدق بأكل مرة ومرتين، بل بميله إلى الأكل وإن منع عنه.
وثانيهما: أن مأكوله العذرة من غير تقييد بوقت، ومرادفه في الفارسية: خوراك آن نجاست است، ولا شك أن هذا بالاطلاق لا يصدق إلا إذا اغتذى بالنجاسة مدة طويلة، كشهر أو نصف شهر أو نحوهما، ولا أقل من أسبوع أو ثلاثة أيام، فصدق الجلا ل في الأقل غير معلوم، والأصل أقوى متبع، والاجماع المركب في أمثال المقام غير معلوم، ولو أبيت عنه فخذ بأكثر ما قيل من ظهور النتن، ولو احتطت فخذ بيوم وليلة، وهو طريق السلامة.
ثم لو انتفى التمحض، ولكن كان أكل العذرة أكثر، كره على المشهور، فهو الحجة فيه، لتحمله المسامحة.
المسألة الثانية: تحريم الجلال ليس بالذات حتى يستقر ولم يرتفع، بل هو لصدق الجلال، فيرتفع بالاستبراء إجماعا، بأن يربط ويطعم العلف الطاهر في مدة معينة، وهي في الإبل أربعون يوما اتفاقا فتوى ونصا، ومما ينص عليه مرسلة الفقيه المتقدمة..
ورواية السكوني: (الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما) (1).
ومرفوعة يعقوب بن يزيد: (الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما، والبقرة ثلاثين يوما، والشاة عشرة أيام) (2).