نعم، لو أكره عليه فهو أمر آخر غير التقية، وقد رفع عن أمته ما استكرهوا عليه. وبذلك يمكن الجواب عن الرواية الأولى وما بمعناهما أيضا.
المسألة الثامنة: واستثني من الأصول الثلاثة الأولى - بل من كل محرم أيضا - ما اضطر إليه للتداوي والخلاص من الأمراض، فاستثناه جماعة مطلقا إذا انحصر الدواء فيه ولم تكن مندوحة منه، اختاره القاضي والحلي والدروس والكفاية (1)، وإطلاق كلام الثاني أيضا محمول على عدم المندوحة عنه.
ومنع جماعة عن التداوي بالخمر، بل كل مسكر، ونسبه المحقق الأردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح وشرحه إلى المشهور (2)، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه (3)، بل ذكر الأول الخلاف والمنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرمات أيضا.
وفصل الفاضل في المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه، فجوزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس مطلقا، ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كل محرم (4).
دليل الأول: صدق الاضطرار والضرورة المجوزين للتناول - كما مر - مع توقف العلاج عليه، وأدلة نفي العسر والحرج والضرر والضرار، ورواية