ولكن صرح بعض المتأخرين بأن الظاهر عدم الانفكاك (1)، وقال الأردبيلي: بأن الانفكاك غير معلوم (2)، فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أو صاف تكون له إحدى علامات الحلية، ولا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية تكون له إحدى علامات الحرمة، وهو المستفاد من كلام الحجج عليهم السلام ولا ينبئك مثل خبير.
ثم إن جميع ما ذكر إنما هو القاعدة الكلية.
وقد وردت بخصوص بعض الطيور أيضا نصوص خاصة حلا أو حرمة، يجب اتباعها لو لم يكن منه مانع من إجماع أو غيره، سواء طابقت القاعدة أو خالفت أو اشتبه الأمر، لخصوصيتها.
ومنها ما وقع الاجماع على حليته وحرمته، واختلفت في بعضها الأخبار والأقوال، وها هي نذكرها في طي بعض المسائل الآتية.
المسألة الخامسة: قد عرفت حرمة الطاووس بخصوصه وحرمة الوطواط والزنابير، لكونها من المسوخات. وكذا يحرم الذباب والبق والبرغوث، للاجماع، وقيل: لخباثتها (3). وفيه تأمل.
المسألة السادسة: اختلفوا في الغراب على أقوال:
الحل مطلقا، وهو للتهذيبين والنهاية والقاضي والنافع والكفاية والمحقق الأردبيلي (4).