وعن الغنية ادعاء إجماع الإمامية عليه (1)، وهو ظاهر صحيحة أبي بصير، حيث قال: تذبح فلا تتحرك (2).
ويمكن استفادته من صحيحة محمد الحلبي ورواية رفاعة أيضا، حيث قال: (إذا تحرك..... فهو ذكي) (3).
ولو أراد الحركة القبلية لكان يقول: يقبل الذكاة.
إلا أن ظاهر روايتي أبان وعبد الله بن سليمان (4) كفاية القبلية.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن غاية ما تدلان عليه: أنه إذا تحرك قبل التذكية يقبلها، وأما توقف الحلية بعدها على حركة أخرى بدليل آخر فلا ينافي ذلك أصلا، فتأمل.
المسألة الرابعة: اشتهر بين جماعة من المتأخرين - منهم: المحقق في الشرائع والفاضل تبعا للشيخ - اشتراط استقرار حياة الذبيحة قبل الذبح (5)، وفسر في الشرائع الحياة المستقرة - التي شرطها - بالتي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام.
وظاهر عبارات القدماء عدم اعتباره، حيث لم يذكروه ولم يتعرضوا له، وهو ظاهر المحقق في النافع والشهيدين والصيمري (6) ومعظم متأخري