لصدق نقص الثلثين، ولأن الكيل كان هو المتعارف في ذلك الاعتبار، وللتصريح به في موثقتي الساباطي ورواية الهاشمي، الآتية جميعا في المسألة الآتية في الدليل التاسع من أدلة المحرمين.
ب: لو صب قدر من العصير في القدر وغلى، ثم صب عليه قدر آخر قبل ذهاب ثلثي الأول، فهل يكفي ذهاب ثلثي مجموع ما صب أولا وصب ثانيا، أو يلزم ذهاب ثلثي مجموع ما صب ثانيا مع ما بقي من الأول، أو يجب العلم بذهاب ثلثي كل واحد مما صب أولا وما صب ثانيا؟
مثلا: إذا صب في القدر تسعة أرطال وغلى حتى بقيت ستة أرطال، ثم صب فيه تسعة أرطال أخر..
فعلى الأول: يكفي الغليان حتى يبقى من المجموع ستة أرطال - ثلث ثمانية عشر رطلا - كيل مجموع المصبوبين.
وعلى الثاني: يغلي حتى تبقى خمسة أرطال - ثلث خمسة عشر رطلا - كيل الباقي من الأول والمصبوب ثانيا.
وعلى الثالث: يجب الغلي حتى تعلم صيرورة الباقي من الأول ثلاثة أرطال، ومن المصبوب بعده ثلاثة أرطال، ولا يكفي في ذلك بقاء مطلق الستة، إذ لعله نقص من المصبوب ثانيا أقل من الستة أو أكثر ومن الباقي أكثر من الثلاثة أو أقل، وعلى هذا فلا يمكن الحكم بالحلية حينئذ أصلا، لعدم سبيل إلى حصول ذلك العلم، بل يجب طبخ كل على حدة.
الظاهر: هو الوسط، لأن الحاصل بعد الخلط عصير واحد، فبعد الغلي وذهاب ثلثيه يصدق عنوانا الحرمة والحلية عليه، ولأن الاحتمال