المسألة الثالثة: ومن الشرائط أيضا: حركة الذبيحة أو المنحورة حركة الحي خاصة، عند الصدوق والفاضل في المختلف (1)، وقواه ثاني الشهيدين (2).
وخروج الدم المعتدل خاصة لا المتثاقل - أي المتقاطر قطرة قطرة مع التثاقل - عند الشهيد في الدروس على ما حكي عنه (3).
ومجموع الأمرين المذكورين عند جماعة، منهم: المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي (4)، وابن زهرة مدعيا هو الاجماع عليه (5).
وأحد الأمرين عند طائفة أخرى، منهم: الشيخ في النهاية والحلي والفاضلين (6) وأكثر المتأخرين كما في المسالك (7)، بل الأكثر مطلقا كما في المفاتيح (8) وشرحه.
دليل الأولين: المستفيضة المعتبرة:
كموثقة البصري: (إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته) (9).