القسم الثاني أيضا تأمل، فالاجتناب عنه أحوط، سيما مثل السماق، ولذا خص بعضهم بثمرة النخل والفواكه (1)، وبعض آخر بالنخل (2). ولم يذكر الأكثر المباطخ، إلا أن ظاهر صحيحة ابن يقطين (3) صدق الثمرة على مثل البطيخ أيضا، فالتجويز فيه أيضا قوي.
ب: الرخصة في الأكل في أخبار الجواز غير محدودة بحد معين، بل هي مطلقة.
وإبقاؤها على الاطلاق - حتى يشمل كل قدر أكل ولو كان أكلا فاحشا، من كل ثمرة ولو كانت قليلة، كشجرة واحدة فيها ثمرة قليلة، من كل مالك حتى فقير لم يملك إلا تلك الشجرة، من كل مار حتى من عسكر كثير مرت ببستان صغير من رجل فقير - خلاف الاجماع، بل الضرورة القطعية، سيما على ما في رواية محمد بن مروان من قوله: (اشتروا ما ليس لهم) (4)، فإنه على ذلك لا يكون ما لهم معينا، بل لا يكون مال، لاحتمال مرور جماعة تأكل الجميع.
وتخصيصها بحد خاص معين بلا دليل مجازفة غير جائزة.
والتحديد - بعدم التضرر بالمالك لمعارضة أخبارها مع أدلة نفي الضرر - غير جيد، لتحقق الضرر في جميع الحالات، فتكون تلك الأخبار أخص مطلقا من أدلة نفي الضرر.
وبعدم الأكل كثيرا - بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، وهو أمر يختلف بكثرة