أيضا خلاف، فكل من قال في الأول بالحلية قال بها هنا أيضا، وكذا بعض من كان يقول في الأول بالحرمة، كالشيخ في النهاية والقاضي والمحقق في الشرائع (1).
ومقتضى ما مر الحلية هنا أيضا، بل بطريق أولى، لعدم تميز الميت في الماء، وأكثرية الشركاء من القدماء.
ولو ترك من المجموع بقدر يتيقن موته في الماء وأكل الباقي - كما هي طريقتنا في المحصور وغيره - كان احتياطا، والأحوط ترك الجميع.
المسألة الخامسة: لو صيد حيا، ثم دخل في الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشئ ومات في الماء، حرم، بلا خلاف فيه يوجد، كما صرح به بعضهم (2)، وتدل عليه عمومات حرمة ما مات في الماء، وخصوص الخزاز ورواية ابن سيابة المتقدمتين، وبها يقيد إطلاق ما مر من أن ذكاته أخذه، أو هو ذكي من دون تقييد له بعدم موته في الماء.
المسألة السادسة: لو وثب السمك من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما أو نضب وانحسر عنه الماء وغار وبقي السمك، فإن أخذ حيا حل، وميتا لم يحل، بالاجماع المحقق في الأول، والمحكي عن الخلاف (3) في الثاني.
لصحيحة علي المتقدمة في المسألة الأولى، مضافا في الأول إلى ما مضى من أدلة ذكاة السمك بالأخذ حيا.
وبتلك الصحيحة الخاصة تقيد مطلقات المنع عن أكل المنبوذ