الفصل الثالث في الصائد ويشترط فيه أمور:
منها: أن يكون مسلما، سواء كان مرسلا للكلب أو صائدا بالآلة الجمادية، فلا يحل صيد الكافر مطلقا، سواء كان حربيا أو ذميا، إجماعا في الأول، وعلى الحق المشهور في الثاني، بل فيه أيضا الاجماع عن الانتصار (1).
لتعليل حرمة ذبيحة الكفار في أخبار كثيرة، كروايتي قتيبة (2)، ورواية الحسين بن المنذر (3) الآتية في الذبيحة بأنه لا يؤمن على الاسم إلا مسلم.
ولصحيحة محمد: عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم؟ فقال: (كان علي بن الحسين عليهما السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم) (4).
وصحيحة الحلبي: عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: (كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم) (5).