لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟!) (١)، إلى غير ذلك (٢).
المسألة السادسة: يستثنى من هذه الأصول الأربعة ومن سائر ما حرم: ما يدعو الاضطرار إليه، لتوقف سد الرمق وحفظ النفس عليه، فيختص التحريم بالمختار.
وأما المضطر فيجوز له - بل يجب - الأكل والشرب من كل محرم بلا خلاف - إلا في الخمر والطين كما يأتي - للاجماع..
وقوله سبحانه: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾ (٣) والمخمصة: المجاعة، والمتجانف: المائل.
وقال عز شأنه: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم﴾ (٤)، وقريب منه في آية أخرى (٥).
وقال جل اسمه: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ (6).
ولأدلة نفي العسر والحرج (7)، ونفي الضرر والضرار (8)، إذ لا حرج