وعن الشيخ في النهاية (1) وابن حمزة (2): حرمته، استنادا إلى المرفوعة.
وهو ضعيف، لقصورها حجية ودلالة.
وأضعف منه قولهما بتحريم الصيد أيضا بذلك.
المسألة الرابعة: لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط - التي منها: التسمية على كل واحد - حل الصيد بشرط عدم إدراك الصائد إياه حيا في متقاطع الكلاب، بلا خلاف - كما قيل (3) - لوجود شرائط الحل، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا تعدد الآلة، وهو لا يصلح للمانعية، للأصل المشار إليه مرارا والاطلاقات.
مضافا إلى مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي بصير، المتقدمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول (4)، فإنه يدل على حل الصيد بتعدد الآلة.
وإلى موثقة محمد الحلبي المتقدمة في الأولى من البحث الثاني من الفصل الأول (5).
ولا فرق بين تقاطع الكلاب إياه وحياته مستقرة وعدمه.
نعم، لو تقاطع الصائدون المتعددون مقتول الكلب يشترط في حله وقوع فعلهم بعد موت الصيد على المختار، وبعد صيرورته في حكم المذبوح وانتفاء استقرار حياته عند من يشترط في وجوب التذكية بقاء