عليكم الخبائث، سواء علمتم خباثتها أو علمتم عدم خباثتها أو لم يعلم شئ منهما، وهذا باطل قطعا، ويلزم الإثم بأكل ما ظن طيبا وكان خبيثا واقعا وهو خلاف الاجماع.
سلمنا أنه ليس مشروطا بالعلم، ولكن لا يجب تحصيل العلم بالاجتناب عنه، إذ لا دليل على ذلك الوجوب واجتناب المحتمل مقدمة لذلك.
وأما الثالث، فلمنع الأولوية، وكون المثانة مجمعا للبول لا يوجبها، وإلا لزم حرمة الكليتين المصرح في الرواية بأنهما مجمع البول (1).
وأما الرابع، فلأن المفهوم لا يثبت أزيد من المرجوحية، مع أن الاحتياج للتداوي أعم من الضرورة المبيحة للأشياء المحرمة.
وقد يستدل بوجوه أخر ضعيفة.
المسألة الخامسة: المشهور بين الأصحاب تبعية لبن الحيوان للحمه حلا وكراهة وحرمة، وعليه الاجماع في الثالث عن الغنية (2)، ونفي الخلاف فيه وفي الثاني في كلام بعض الأجلة (3)، والاجماع في الجميع في شرح المفاتيح.
والاجماع في الأول محقق، ومرسلة داود - المتقدمة في المسألة الثامنة من الفصل الأول (4) المنجبرة بالعمل - عليه دالة.
والشهرة والاجماع المنقول كافيان لاثبات الثاني، لتحمله المسامحة.