و: ظاهر الأصحاب وبعض الروايات المتقدمة - بضميمة الاجماع المركب - حرمة ألبان الجلالات وبيضها، فيجب الاجتناب عنها قبل الاستبراء.
ز: يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم يعلم جللها، للمروي في حياة الحيوان: إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم أكلها (1).
المسألة الثالثة: ومن موجبات عروض الحرمة: وطء الانسان الحيوان المحلل، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (2)، وبلا خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر (3)، بل هو فتوى الأصحاب المشعر بالاجماع كما في المفاتيح (4).
والدليل عليه - بعد الاجماع المحقق ظاهرا في الجملة - رواية مسمع المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل: سئل عن البهيمة التي تنكح، قال:
(حرام لحمها وكذلك لبنها) (5).
وموثقة سماعة: عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة، قال:
فقال: (عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها) (6).