الفصل السادس في حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعلم أن الاشتباه على أربعة أقسام:
الأول: أن يعلم أن هذا الجزء من أي حيوان، ويعلم أن هذا الحيوان مأكول أو قابل للتذكية، ولكن شك في أنه هل ذكي أم لا.
الثاني: أن يعلم أن هذا الحيوان مأكول أو قابل، وهذا ليس بمأكول ولا قابل، ولكن لم يعلم أن هذا الجزء من أي الحيوانين المعلوم حالهما.
الثالث: أن يعلم أن هذا الجزء من هذا الحيوان المشاهد أو المسمى بالاسم الفلاني، ولكن لم يعلم أن هذا الحيوان هل هو مأكول أو قابل أم لا.
الرابع: أن يعلم أن هذا الجزء ليس من الحيوانات المعروفة له (1) حكما، ولم يعرف الحيوان الذي هو منه مشاهدة ولا اسما، ولم يعلم أن الذي هو منه هل هو مأكول أو قابل أم لا.
والفرق بين ذلك وسابقه في مجرد تعين الحيوان، الذي هو منه شخصا أو اسما وعدمه.
وإن شئت جعلت الأقسام قسمين، لأن الجهل إما يتعلق بنفس التذكية وعدمها، وهو القسم الأول، أو بالحيوان الذي هذا الجزء منه، وله الأقسام الثلاثة الأخيرة.