والدليل على أنها محل النحر: الاجماع وصحيحة ابن عمار المتقدمة (1).
والنحر: أن يدخل السكين ونحوها من الآلات الحديدية في الثغرة من غير قطع الحلقوم.
ودليله: الاجماع، والمروي في الدعائم المنجبر ضعفه: البعير يذبح أو ينحر؟ قال: (السنة أن ينحر) قيل: كيف ينحر؟ قال: (يقام قائما حيال القبلة، وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفرى) (2).
المسألة الثانية: يشترط في الناحر وآلته ما يشترط في الذابح وآلته، بالاجماع، وبعض الاطلاقات.
المسألة الثالثة: التذكية بالنحر مخصوصة بالإبل، وما عداها يذكى بالذبح، بلا خلاف، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والشهيد الثاني وغيرهم وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه (3)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى المستفيضة، المتضمنة لاطلاق اسم النحر للإبل والذبح لغيره، كالأخبار الواردة في الهدي (4)، وروايتي أبي بصير (5) وإسماعيل الجعفي (6)