ودفع الأصل بالاجماعات المنقولة ضعيف، لعدم حجيتها.
ورد العمومات بمنع العموم، لوجوب حملها على السمك المتبادر، أو لأنه لولاه لزم خروج الأكثر من أفراد العام الموجب لعدم حجيته، لأن أكثر حيوانات البحر محرمة إما لاشتمالها على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة.
أضعف، لمنع التبادر، ومنع لزوم خروج الأكثر، إذ من الذي أحاط بحيوانات البحر جميعا حتى يحكم باشتمال أكثرها على موجب الحرمة؟!
ومنه تظهر قوة أدلة الحلية، إلا أن أخبارها - للمخالفة القطعية للشهرة العظيمة لا أقل منها لو لم يكن إجماعا - لاثبات الحكم غير صالحة، فلم يبق إلا الأصل، وهو وإن كان كافيا إلا أن اتباعه في المقام خلاف الاحتياط.
هذا هو الأصل، وإلا فمن الحيوان البحري ما يحرم البتة كما يأتي.
المسألة الثانية: يحل من السمك كل ما له فلس، ويعبر عن الفلس بالقشر والورق أيضا، ويحرم منه بجميع أنواعه ما لا فلس به.
أما الأول، فبلا خلاف فيه بين الأمة، كما صرح به جمع من الأجلة (1)، ويدل عليه الاجماع، والأصل، والعمومات، وخصوص المستفيضة الآتية إلى بعضها الإشارة.
ولا فرق فيه بين ما بقي عليه فلسه، كالشبوط - بفتح الشين المثلثة وضم الموحدة التحتانية - وهو سمك دقيق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الرأس.
أو سقط عنه ولم يبق عليه، كالكنعت، مثل: جعفر، ويقال له: