الفصل الأول (1).
وصحيحة محمد المتقدمة في المسألة السابقة.
والأخرى: عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: (إن كان ناسيا فلا بأس عليه إن كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح) (2).
والثالثة: عن رجل ذبح ولم يسم، فقال: (إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره) (3).
والرابعة الواردة في ذبيحة المرأة، وفيها: (ولتذكر اسم الله عليها) (4).
وصحيحة سليمان: عن ذبيحة الغلام والمرأة، وفيها: (إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام) (5).
ورواية محمد الحلبي: (من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله) (6).
ورواية مسعدة: عن ذبيحة الغلام، [قال:] (إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل) (7)، إلى غير ذلك.