مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٤١٣
الفصل الأول (1).
وصحيحة محمد المتقدمة في المسألة السابقة.
والأخرى: عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: (إن كان ناسيا فلا بأس عليه إن كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح) (2).
والثالثة: عن رجل ذبح ولم يسم، فقال: (إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره) (3).
والرابعة الواردة في ذبيحة المرأة، وفيها: (ولتذكر اسم الله عليها) (4).
وصحيحة سليمان: عن ذبيحة الغلام والمرأة، وفيها: (إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام) (5).
ورواية محمد الحلبي: (من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله) (6).
ورواية مسعدة: عن ذبيحة الغلام، [قال:] (إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل) (7)، إلى غير ذلك.

(١) في ص: ٣٨٩.
(٢) الكافي ٦: ٢٣٣ / ٢، التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٢، الوسائل ٢٤: ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٢، والنخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع - لسان العرب ٨: ٣٤٨.
(٣) الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤، الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧، التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠، الوسائل ٢٤: ٣٠ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٤.
(٤) الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١، التهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، الوسائل ٢٤: ٤٤ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٥.
(٥) الكافي ٦: ٢٣٧ / ٣، الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٣، التهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٨، الوسائل ٢٤: ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٧.
(٦) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٨٠، الوسائل ٢٤: ٣٠ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٦.
(٧) الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، التهذيب ٩: ٧٣ / 309، الوسائل 24: 42 أبواب الذبائح ب 22 ح 2، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست